السيد أحمد الموسوي الروضاتي

52

إجماعات فقهاء الإمامية

صلاتها ماضية بالإجماع . . . * إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251 ، 252 : المسألة 224 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة . . . دليلنا : ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه ، كانت الصلاة ماضية بالإجماع . . . * إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 252 : المسألة 225 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا كان به جرح لا يندمل ، ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وإجماعها حجة . . . الخلاف ج 1 / كتاب الصلاة * لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255 : المسألة 1 : كتاب الصلاة : لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين . . . * الدلوك هو الزوال * الدلوك في قوله تعالى " لِدُلُوكِ الشَّمْسِ " محمولة على صلاة الظهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255 ، 256 : المسألة 2 : كتاب الصلاة : الدلوك عندنا هو الزوال . . . فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 256 ، 257 : المسألة 3 : كتاب الصلاة : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : على دخول الوقت عند الزوال : إجماع الفرقة . . .